في التحرير والتذكرة والمنتهى (١) ، والفاضل المقداد في التنقيح (٢) ، وغيرهما (٣) ، ونفي الخلاف عنه إذا توشّح به في الخلاف (٤).
( وفي جواز لبس الحرير ) المحض ( للمرأة روايتان ، أشهرهما المنع ) وهو مستفيض :
منها الصحيح : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازَين » (٥).
والصحيح المروي عن جامع البزنطي : عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : « شاة » وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال : « لا » (٦).
وعليه الشيخ والصدوق (٧) ، ويوافقه إطلاق عبارتي المفيد والمرتضى المتقدّمتين (٨).
خلافاً للمفيد في كتاب أحكام النساء والحلّي وأكثر المتأخرين (٩) ،
__________________
(١) التحرير ١ : ٩٦ ، التذكرة ١ : ٣٢٦ ، المنتهى ٢ : ٦٨٣.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٤٦١.
(٣) انظر جامع المقاصد ٣ : ١٦٨ والروضة البهية ٢ : ٢٣٣ ، وكشف اللثام ١ : ٣١٥.
(٤) الخلاف ٢ : ٢٩٨.
(٥) الكافي ٤ : ٣٤٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ / ١٠٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩. القفاز بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين ويمشي بقطن وتكون له أزرار تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد. مجمع البحرين ٤ : ٣١.
(٦) مستطرفات السرائر : ٣٣ / ٣٦ ، ٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٨.
(٧) الشيخ في النهاية : ٢١٨ ، الصدوق في المقنع : ٧٢.
(٨) في ص : ٢٨٨١.
(٩) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٣٥٠ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٣١ ؛ ومن المتأخرين : العلامة في المختلف : ٢٦٦ والإرشاد ١ : ٣١٦ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٦٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٨١.