الجمار ، والمعتبرة به أيضاً مستفيضة (١).
وما ورد بأنّه إذا أفاض من عرفات (٢) ، فشاذّ ؛ لأنّ الأصحاب بين قائل بما قلنا ، كشيخنا الشهيد الثاني وسبطه وجماعة (٣) ، وقائلٍ بأنّه طواف النساء ، كالفاضل في التحرير والشهيد في الدروس (٤) ، وعزاه في الروضة إلى المشهور (٥) ، فليحمل على ما إذا أفاض ورمى ، أو كون المشي تطوعاً لا نذراً.
( ويقوم في موضع العبور ) لو اضطر إلى عبوره وجوباً ، على ما يظهر من العبارة ونحوها ، وبه صرّح جماعة (٦) ، استناداً إلى رواية (٧) هي لضعف سندها بالسكوني وصاحبه عن إثباته قاصرة ؛ ولذا أفتى بالاستحباب جماعة كالفاضلين في المعتبر والتحرير والمنتهى والتذكرة (٨) والشهيدين في الدروس والروضة (٩) وغيرهم (١٠).
ولا بأس به ، خروجاً من خلاف من أوجبه ، وتساهلاً في أدلة
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٨٩ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٥.
(٢) قرب الإسناد : ١٦٢ / ٥٨٨ ، الوسائل ١١ : ٩٠ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٥ ح ٦.
(٣) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٤ ، وسبطه في المدارك ٧ : ١٠٣ وانظر الذخيرة : ٥٦٦ والحدائق ١٤ : ٢٣٥.
(٤) التحرير ١ : ١٢٩ ، الدروس ١ : ٣١٩.
(٥) الروضة ٢ : ١٨١.
(٦) منهم الشيخ في النهاية : ٢٠٥ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٧٧ ، والشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٨١.
(٧) الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١٣ ، التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٥٠ / ١٧١ ، الوسائل ١١ : ٩٢ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٧ ح ١.
(٨) المعتبر ٢ : ٧٦٣ ، التحرير ١ : ١٢٨ ، المنتهى ٢ : ٨٧٥ ، التذكرة ١ : ٣٠٨.
(٩) الدروس ١ : ٣١٩ ، الروضة ٢ : ١٨٢.
(١٠) انظر المسالك ١ : ٩٤ واستجوده في المدارك ٧ : ١٠٤.