وهو أولى وأحوط ، وفاقاً لجمع ممن تأخر (١).
ولا ريب في لزومه على القول باعتبار المقارنة وثبوته ، وعليه فلا بدّ من تجديد النية في الميقات مع فعل المنافي قبل التلبية بعد تجاوزه مع إمكانه.
قيل : وعلى تقدير لزوم التجديد يكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية (٢).
( والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده ) أي بإصبعه ، كما في القوي : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » (٣).
وليكن مع عقد قلبه بها ، كما في الشرائع وغيره (٤) ؛ لأنها بدونه لأ يكون إشارة إليها ، ولذا لم يصرّح به الأكثر ، ولا ذكر في الخبر ، وتعرّض له الإسكافي ولم يتعرض للإشارة ، بل قال : يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه ، ثم قال : ويلبّى عن الصبي والأخرس والمغمى عليه (٥).
قيل : استناداً إلى خبر زرارة : إن رجلاً قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له أبو عبد الله عليهالسلام ، فأمر أن يلبّي عنه (٦). ولأن أفعال الحجّ والعمرة
__________________
(١) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٧٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣١٣.
(٢) المدارك ٧ : ٢٧٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٥ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٩٣ / ٣٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٨١ أبواب الإحرام ب ٣٩ ح ١.
(٤) الشرائع ١ : ٢٤٥ ، القواعد ١ : ٨٠ ، الدروس ١ : ٣٤٧ ، والمدارك ٧ : ٢٦٦ ، كشف اللثام ١ : ٣١٤.
(٥) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٦٦.
(٦) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ١٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ / ٨٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٨١ أبواب الإحرام ب ٣٩ ح ٢.