فإذاً الأحوط مراعاة الضرورة ، سيّما مع اشتهارها بين الأصحاب شهرة عظيمة.
وهل التقييد بالضرورة مطلق ، فلا يجوز سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة اختياراً ، كما احتمله بعض (١) ؛ لإطلاق الأخبار بكونه ميقاتاً ، مع النهي عن الرغبة عن مواقيته ٧. أو مقيّد بما إذا مرّ به ، كما في الدروس والمدارك وغيرهما (٢)؟ وجهان.
ولعلّ الثاني أقوى ؛ للأصل ، وعموم جواز الإحرام من أيّ ميقات يتّفق المرور عليه ولو لغير أهله ، مع اختصاص الإطلاق المتقدم بحكم التبادر وغيره بصورة القيد.
ثم على التقييد السابق لا ريب في حصول الإثم بالتأخير اختياراً. وهل يصحّ الإحرام حينئذ؟ وجهان ، قطع بأوّلهما في المدارك تبعاً للدروس (٣) ، وتأمل فيه بعض (٤). ولا يخلو عن وجه.
( وهي ) أي الجحفة ( ميقات أهل الشام اختياراً ) كما في الصحاح المستفيضة (٥) ، وفي جملة منها : إنها ميقات أهل المغرب ومصر أيضاً (٦) ، وبه أفتى جماعة (٧).
__________________
(١) انظر كشف اللثام ١ : ٣٠٦.
(٢) الدروس ١ : ٣٤١ ، المدارك ٧ : ٢٢٠ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٠٦.
(٣) المدارك ٧ : ٢٢٠ ، الدروس ١ : ٣٤١.
(٤) انظر مجمع الفائدة ٦ : ١٨٣ والحدائق ١٤ : ٤٤٦.
(٥) انظر الوسائل ١١ : ٣٠٨ ، ٣٠٩ أبواب المواقيت ب ١ الأحاديث ٣ ، ٥ ١٢.
(٦) الوسائل ١١ : ٣٠٧ و٣٠٩ أبواب المواقيت ب ١ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥.
(٧) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٢١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٧٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٦.