سيأتي إن شاء الله تعالى من إمكان عدولها إلى حجّ الإفراد ، للروايات ، إلاّ في طواف الحج والنساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها من أهلها في البلاد البعيدة ، فيجوز لها الاستنابة ، كما عن الشيخ (١) ، وقوّاه جماعة كالفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في المسالك وسبطه في المدارك (٢) وغيرهم من المتأخرين (٣).
للصحيح : إنّ معنا امرأة حائضاً ولم تطوف النساء وأبي الجمّال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : « لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها » ثم رفع رأسه إليه فقال : « تمضي فقد تمّ حجها » (٤).
بحمله على الاستنابة ؛ لعدم قائل بعدمها وعدم وجوب المباشرة.
ويعضده الخبر المعلّل الوارد في المريض : « هذا ما غلب الله تعالى عليه ، فلا بأس أن يؤخر الطواف يوماً أو يومين ، فإن خلته العلّة عاد فطاف أُسبوعاً ، وإن طالت علّته أمر من يطوف عنه أُسبوعاً » الخبر (٥). وليس في سنده سوى سهل ، وضعفه كما قيل (٦) سهل.
( ولو حمل إنساناً فطاف به احتسب لكل منهما طوافه ) لو نويا ، كما
__________________
(١) انظر المبسوط ١ : ٣٣١.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٤٣٠ ، المسالك ١ : ٩٧ ، المدارك ٧ : ١٣٠.
(٣) راجع مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٣ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١٣.
(٥) الكافي ٤ : ٤١٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٤ / ٤٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ / ٧٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٦ أبواب الطواف ب ٤٥ ح ٢.
(٦) لم نعثر على هذا اللفظ ، ولكن قال المجلسي في الوجيزة : ٢٢٤ : وعندي لا يضر ضعفه لكونه من مشايخ الإجازة ، واستقرب توثيقه الحر العاملي في الوسائل ٣٠ : ٣٨٩ ، ولمزيد الاطلاع انظر تعليقات الوحيد البهبهاني على منهج المقال : ١٧٦ ، ١٧٧.