( وأما الكيفية فالواجب فيها النية ) المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقرباً خاصةً على الأظهر ، على ما مرّ في الطهارة ؛ أو مع الوجوب ، كما في التحرير والمنتهى (١) ؛ أو مع الكون لحج التمتع أو غيره ، حجّ الإسلام أو غيره ، كما عن التذكرة (٢) ، وهما أحوط.
وعنها وعن السرائر (٣) الإجماع على وجوبها عندنا ، خلافاً للعامة فلم يوجبوها (٤) ، والأدلة العامة عليهم حجة.
قيل : ووقتها بعد الزوال ، سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب ، أو كفى لمسمّى ، ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحقّقه ، فلو أخّر أثم وأجزأ كما في الدروس (٥).
وأشار بقوله : سواء وجب الوقوف .. إلى الخلاف الآتي.
( والكون بها ) أي بعرفات اختياراً ( إلى الغروب ) المعتبر عندنا (٦) بزوال الحمرة المشرقية على ما عرفته ، فلا يجوز التأخير عنه إجماعاً ، كما في كلام جماعة (٧) ، وللمعتبرة (٨) ، وفيها الصحيح وغيره.
قيل : وما في الخلاف والمبسوط من أن وقت الوقوف فجر يوم العيد فهو مجموع الاختياري والاضطراري ، فلا يرد عليه ما في السرائر من
__________________
(١) التحرير ١ : ١٠١ ، المنتهى ٢ : ٧١٦.
(٢) التذكرة ١ : ٣٧١.
(٣) السرائر ١ : ٥٨٦.
(٤) كما في المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٤٢.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٥٣.
(٦) في « ك » : هنا.
(٧) منهم : العلامة في المنتهى ٢ : ٧١٦ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٩٤ ، والحدائق ١٦ : ٣٨٠.
(٨) انظر الوسائل ١٣ : ٥٥٦ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٢.