التذكرة والخلاف من الإجماع ، وعليه اعتمد في المسالك ، قائلاً : إنّه لا مخالف على وجه يقدح (١) ولا بأس به ، سيّما مع اعتضاد النقل بالشهرة الظاهرة ، والمحكية حدّ الاستفاضة ، وبسائر ما ذكروه من الأدلة ، وإن كان في بلوغها حدّ الحجيّة مناقشة.
هذا ، ولا ريب أنّ الأحوط الإعادة بعد الاستطاعة.
( ومن لا راحلة له ولا زاد ) حيث يشترطان في حقه ( لو حجّ كان ندباً ) ولو قدر على المشي وتحصيل الزاد بقرض ونحوه.
( ويعيد لو استطاع ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في صريح الخلاف والمنتهى (٢) ، وغيرهما (٣) ، إلاّ أنّ فيهما التعبير عن الإجماع ب : عندنا ، الظاهر فيه ، وليس نصاً ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما مرّ من الأدلة على شرطية الاستطاعة.
فيكون الحجّ مع فقدها كالصلاة قبل وقت الفريضة ، وأداء الزكاة قبل وقت وجوبها.
وكذا الحكم في فاقد باقي شروط الوجوب ، كما هو صريح جماعة (٤) ، وحكي عن المشهور.
خلافاً لمحتمل العبارة وصريح الدروس ، ففرّق بين فاقد الزاد والراحلة فلا يجزي ، وغيره كالمريض ، والممنوع بالعدوّ وتضيق الوقت
__________________
(١) المسالك ١ : ٨٧.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٤٦ ٢٤٧ ، المنتهى ٢ : ٦٥٢.
(٣) انظر كشف اللثام ١ : ٢٩٠.
(٤) منهم : العلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٥٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٥٠ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٩٦.