وللدروس فأحدهما (١) ، وللمدارك والذخيرة (٢) وغيرهما (٣) فالثالث.
ولا دليل على شيء من هذه ، عدا الأخير فيتوجه ، دفعاً للعسر والحرج اللازمين لعدم الوثوق ، المنفيين إجماعاً ، كتاباً وسنّةً وفتوى ، وبها يقيّد إطلاق النصوص المتقدمة ، عدم معلومية انصرافه إلى مفروضنا ، لاختصاصه بحكم التبادر بغيره.
ولو وهب له مال وأُطلق لم يجب القبول على المشهور ؛ لأنه اكتساب ، وهو غير واجب له ، بخلاف البذل ، لأنّه إباحة ، فيكفي فيها الإيقاع ، وبذلك يتّضح الفرق بينهما.
ولو قيّدت بشرط أن يصرفه في الحجّ ، فهل هو كالهبة المطلقة فلا يجب بذلك الحجّ ، أم كالبذل فيجب؟
وجهان : أحوطهما الثاني وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني (٤).
خلافاً للشهيد الأول فاختار الأول (٥) ، ولعلّه الأظهر ؛ لأن اشتراط الصرف في الحجّ لا يخرجه عن الهبة المحتاجة إلى القبول الملحق لها بالاكتساب الغير الواجب بلا خلاف ، ودخولها في إطلاق النصوص غير واضح.
( ولو حجّ به بعض إخوانه ) بأن استصحبه معه منفقاً عليه ، أو أرسله إلى الحجّ فحجّ ( أجزأه عن الفرض ) فلا يحتاج إلى إعادته لو
__________________
(١) الدروس ١ : ٣١٠.
(٢) المدارك ٧ : ٤٦ ، الذخيرة : ٥٦٠.
(٣) انظر كشف اللثام ١ : ٢٨٩.
(٤) الروضة ٢ : ١٦٦.
(٥) الدروس ١ : ٣١٠.