أحاديث الأئمة عليهالسلام (١) ، وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود ، وهو محمول على الثابت بالسنّة لا أنه مستحب (٢).
وفي السرائر : لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحداً من المسلمين يخالف فيه (٣).
ويدلُّ على وجوبه التأسي ، والأمر به في الأخبار الكثيرة ، بل المتواترة كما في السرائر ففي الصحيح : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من وجهها » (٤).
وفي الذخيرة : الأمر وإن كان دلالته على الوجوب من أخبارنا غير واضح إلاّ أن عمل الأصحاب وفهمهم يعين على فهم الوجوب منه ، مضافاً إلى توقف يقين البراءة من التكليف الثابت عليه (٥).
ويجب عليه في كل من الثلاثة أُمور.
( أمّا الرمي فالواجب فيه النية ) وهي قصد الفعل طاعة لله عزّ وجل ، والأحوط ملاحظة الوجه وتعيين نوع الحج والتعرض للأداء وإن كان لزوم التعرض لذلك غير معلوم.
ويجب مقارنتها الأول الرمي واستدامة حكمها إلى الفراغ ، كما في نظائره.
( والعدد ، وهو سبع حصيات ) للتأسي ؛ والنصوص ، وإجماع علماء الإسلام ، كما في ظاهر المنتهى وصريح غيره (٦).
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ٣٢٣ ، المستدرك ١٠ : ٦٧ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١ ح ٢.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٧١.
(٣) السرائر ١ : ٦٠٦.
(٤) الكافي ٤ : ٤٧٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ / ٦٦١ ، الوسائل ١٤ : ٥٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.
(٥) الذخيرة : ٦٦٢.
(٦) المنتهى ٢ : ٧٣١ ؛ وانظر المدارك ٨ : ٧ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣٥ ، والحدائق ١٧ : ١١.