الفورية ، ومع ذلك منساق في سياق الأوامر المستحبة.
وأما ما تضمن منها فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم فكذلك ؛ بناءً على عدم وجوب التأسي ، وعلى تقدير وجوبه في العبادة فإنما غايته الوجوب الشرطي لا الشرعي ، وكلامنا فيه لا في سابقه ؛ للاتفاق كما عرفت على عدمه.
( ومن لم يتمكن من الوقوف ) بها ( نهاراً أجزأه الوقوف ) بها ( ليلاً ) قليلاً ( ولو قبل الفجر ) متصلاً به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة (١) ، وفي المنتهي : إنه قول علماء الإسلام كافة (٢).
أقول : والصحاح به مع ذلك مستفيضة.
منها : في رجل أدرك الإمام بجَمْع ، فقال له : « إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تمّ حجه » (٣) ونحوه غيره (٤).
وفي المنتهى : وجاز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء بلا خلاف ، ولا دم عليه إجماعاً (٥).
أقول : وهو ظاهر ما مرّ من الصحاح.
( ولو أفاض ) وذهب من عرفات ( قبل الغروب عامداً عالماً بالتحريم ) أثم و ( لم يبطل حجّه ) إجماعاً على الظاهر ، المصرَّح به في
__________________
(١) منهم : العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٧٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٥٣.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٢١.
(٣) الكافي ٤ : ٤٧٦ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ / ١٣٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٨٩ / ٩٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٠١ / ١٠٧٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٣.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٢١.