وبذلك تضعف الصحيحة ؛ عن النهوض لإفادة المطلوب صريحاً ، بل ولا ظهور يطمئن إليه إن لم ينضم إليه فهم المشهور.
وكيف كان ، ما ذكرناه من الأُصول المعتضدة بفتوى المشهور. مع صلوح الخبرين سنداً ودلالةً لمعارضتها لعلّها كافية لإفادته ، سيّما مع ندرة المخالف العامل بهما ، ورجوعه عمّا في الاستبصار في المبسوط إلى المختار (١).
فليحملا على الاستحباب ، كما عليه عامة متأخري الأصحاب ، تبعاً للتهذيب والنهاية والمهذّب والجامع والمعتبر (٢) ، وغيرها كما حكي (٣). أو على من حجّ عن غيره.
( ولا بدّ من فاضل عن الزاد والراحلة ) بقدر ما ( يمون به عياله ) الواجبي النفقة من الكسوة وغيرها ( حتى يرجع ) بالنص والإجماع ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافاً (٤) ، يعني به بين العلماء ظاهراً.
( ولو استطاع ) للحج مالاً ( فمنعه كِبَر أو مرض أو عدوّ ) وجبت عليه الاستنابة مع اليأس واستقرار الوجوب ، إجماعاً ، كما في المسالك والروضة (٥) ، وغيرهما (٦) ، وإلاّ ( ففي وجوب الاستنابة قولان المروي ) في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ( أنّه يستنيب. )
__________________
(١) راجع الذخيرة : ٥٦١.
(٢) التهذيب ٥ : ٧ ، النهاية : ٢٠٤ ، المهذّب ١ : ٢٦٨ ، الجامع للشرائع : ١٧٤ ، المعتبر ٢ : ٧٥٢ ، ٧٥٣.
(٣) انظر المدارك ٧ : ٤٧ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣٠٠.
(٤) المنتهى ٢ : ٦٥٣.
(٥) المسالك ١ : ٩٠ ، الروضة ٢ : ١٦٧.
(٦) انظر الكفاية : ٥٦ ، والمفاتيح ١ : ٢٩٨.