( وأما الحلق ) وفي معناه التقصير ( فـ ) هو واجب على ( الحاج ) بالإجماع والنصوص (١).
والقول باستحبابه كما عن الشيخ في التبيان في نقل (٢) ، وفي النهاية في آخر (٣) شاذّ مردود ، كما في كلام جمع (٤) ، مشعرين بدعوى الإجماع ، كما صرّح به بعضهم (٥).
وهو ( مخيّر بينه وبين التقصير ) مطلقاً ( ولو كان صرورة ) لم تحجّ بعد ( أو ملبِّداً ) وهو من يجعل في رأسه عسلاً أو صمغاً لئلاّ يتّسخ أو يقمل ( على الأظهر ) عند الماتن والأكثر كما في كلام جمع (٦).
ومستندهم غير واضح ، عدا الأصل ، وإطلاق قوله تعالى : ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) (٧) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وللمقصِّرين » (٨).
وضعفهما في غاية الظهور ، سيّما في مقابلة ما سيأتي من النصوص.
والأظهر تعيّن الحلق عليهما ، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة (٩) ، وعن المقنع والتهذيب والجامع (١٠) مع المعقوص ، وعن المقنعة والاقتصاد
__________________
(١) انظر الوسائل ١٤ : ٢١١ أبواب الحلق والتقصير ب ١.
(٢) نقله عن العلامة في المنتهى ٢ : ٧٦٢ ، وهو في التبيان ٢ : ١٥٤.
(٣) النهاية : ٢٦٢.
(٤) منهم الشهيد في الدروس ١ : ٤٥٢ ، وصاحب المدارك ٨ : ٨٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٣.
(٥) المفاتيح ١ : ٣٦٠.
(٦) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٢٥٥ ، وصاحب المدارك ٨ : ٨٩ ، وصاحب الحدائق ١٧ : ٢٢٢.
(٧) الفتح : ٢٧.
(٨) التهذيب ٥ : ٢٤٣ / ٨٢٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٣ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٦.
(٩) النهاية : ٢٦٢ ، المبسوط ١ : ٣٧٦ ، الوسيلة : ١٨٦.
(١٠) المقنع : ٨٩ ، التهذيب ٥ : ٢٤٣ ، الجامع للشرائع : ٢١٦.