وفيه نظر ؛ لمخالفته لظاهر نحو العبارة ، بل صريح جملة كعبارة المنتهى ، فإنه قال : ويستحب أن يقف بعد أن يصلّي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه (١). ونحوه عن التذكرة (٢). وفي التحرير : ولو وقف قبل الصلاة جاز إذا كان الفجر طالعاً (٣).
هذا مع عدم وضوح دلالة الأخبار وكلام كثير على ما ذكره من وجوب الوقوف بنيته عند الفجر ، وقد سبق إليه الإشارة.
( والدعاء ) بنحو ما في الصحيح : « فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه ، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصلِّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم ليكن من قولك : اللهم ربّ المشعر الحرام ، فكّ رقبتي من النار ، وأوسع عليّ من رزقك الحلال ، وادرأ عني شرّ فسقة الجن والإنس ، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعوّ وخير مسؤول ولكل وافد جائزة ، فاجعل لي جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي ، وتقبل معذرتي ، وأن تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي » (٤) وغير ذلك من الدعاء المرسوم.
( وأن يطأ الصرورة ) أي الذي لم يحجّ بعد ( المشعر برجله ) كما في الخبر (٥) ، وفي الصحيح : « وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٢٤.
(٢) التذكرة ١ : ٣٧٤.
(٣) التحرير ١ : ١٠٢.
(٤) تقدّم مصدره في ص ٢٩٩١ الهامش (٧).
(٥) الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩١ / ٦٣٦ ، الوسائل ١٤ : ١٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٧ ح ٢.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٦ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F313_riaz-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

