والذبائح ، فيجوز التخيّر وافتراق الهدي وغيره.
ثم الخبران نصّان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط.
وعن أبي خديجة : إنّه رأى الصادق عليهالسلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى (١). وروت العامة نحوه (٢). واختاره الحلبيان (٣) ، فالظاهر جواز الأمرين.
أقول : لكن الأول أرجح ؛ لصحة السند وغيره.
( و ) أن ( يطعنها ) في لبّتها ( من الجانب الأيمن ) لها ؛ للصحيح أو القريب منه « ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين » (٤).
والخبر : رأى الصادق عليهالسلام إذا نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى (٥) ( وأن يتولاّه ) أي الذبح ( بنفسه ) إن أحسنه ؛ للتأسي ، فقد باشر النحر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما في الخبرين (٦) ، وفي الصحيح : « إن كان امرأة فلتذبح لنفسها » (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٥ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٤ : ١٤٩ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ٣.
(٢) سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.
(٣) أبو الصلاح في الكافي : ٢١٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
(٤) الكافي ٤ : ٤٩٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٨ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٤ ، الوسائل ١٤ : ١٤٩ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٤٩٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٥ ، الوسائل ١٤ : ١٤٩ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ٣.
(٦) الأوّل : الكافي ٤ : ٢٥ / ٨ ، الوسائل ١٤ : ١٥١ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ٣. الثاني : الفقيه ٢ : ١٥٣ / ٦٦٥ ، الوسائل ١٤ : ١٥٢ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ٦.
(٧) الكافي ٤ : ٤٩٧ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٦ ، الوسائل ١٤ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ١.