ويشعر به أيضاً عبارة الشرائع (١).
وهل يجب الفدية؟ قيل : نعم (٢). وفي المسالك : لا ، عند علمائنا ، قال : نصّ عليه في التذكرة (٣).
( و ) منها : ( الفسوق ) بالكتاب (٤) والسّنة (٥) والإجماع ، وهو محرّم على كل حال ، وإنما عدّ من محرّمات الإحرام لخصوص نهي المحرم عنه في الثلاثة ، ولذا كان فيه آكد ، كما ذكره جماعة (٦).
( وهو الكذب ) مطلقاً كما عليه الأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من الغنية (٧) ، والمحكي عن المهذّب والمصباح والإشارة (٨) ، حيث خصّوه بالكذب على الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد من الأئمة عليهمالسلام.
وعن الجمل والعقود ، فجعله الكذب على الله سبحانه خاصة (٩).
وحجتهم غير واضحة ، عدا ظاهر دعوى الإجماع في الغنية ، وهو مع وهنه بمصير معظم الأصحاب على خلافه معارض بأجود منه ، وهو المعتبرة المستفيضة وإن اختلفت من وجه آخر ، وهو الاقتصار على الكذب المطلق
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٥٠.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٢٩.
(٣) المسالك ١ : ١١٠.
(٤) البقرة : ١٩٧.
(٥) الوسائل ١٢ : ٤٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢.
(٦) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٠.
(٧) الغنية ( الجامع الفقهية ) : ٥٧٥.
(٨) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٢٧ وفيه بدل المصباح : الإصباح ، وهو في المهذب ١ : ٢٢١ ، والإشارة : ١٢٨.
(٩) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٨.