كان سبق إحرامه بحجّ لم يدخل إلاّ محرماً بعمرة مفردة وإن لم يمض شهر ، ففي الأخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس (١). انتهى (٢). وهو حسن.
ويعضده عموم أخبار النهي عن الدخول محلاًّ (٣) ، مع سلامته عن المعارض كما مرّ.
( الثانية : إحرام المرأة كإحرام الرجل ) في جميع الأحكام ( إلاّ ما استثني ) سابقاً من تغطية الرأس ، ولبس المخيط ، والتظليل سائراً ، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية لها ، ولبس الحرير على الخلاف ؛ بلا خلاف ظاهر ولا محكي ؛ وللصحيح الآتي : « تصنع كما يصنع المحرم ولا تصلِّ ». ( ولا يمنعها الحيض ) وما في معناه ( من الإحرام لكن لا تصلّي له ) للصحاح وغيرها :
منها : عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : « نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلِّ » (٤).
ومقتضاه كغيره أنها كالطاهر غير أنها لا تصلّي ستّة الإحرام ، فتغتسل أيضاً. خلافاً لبعضهم فيه (٥) ، وهو ضعيف.
ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه اجتيازاً ، فإن تعذّر أحرمت من خارجه. وعليه يحمل النهي عن دخولها المسجد في الموثق (٦) ،
__________________
(١) انظر الوسائل ١٤ : ٣١٥ أبواب العمرة ب ٨.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣١٩.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٠٢ أبواب الإحرام ب ٥٠.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٨ / ١٣٥٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٠ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٤.
(٥) قال به الشهيد الثاني في مناسك الحج على ما نقله عنه في المدارك ٧ : ٣٨٦.
(٦) الكافي ٤ : ٤٤٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨٨ / ١٣٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٩ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٢.