( ولو لم يجب عليه ) حجّ أصلاً ، أو وجب مطلقاً ، أو في غير عام الاستنابة ، أو فيه ، ولم يتمكن منه ، سواء كان قبل الاستقرار أو بعده ( جاز. )
بلا خلاف أجده في جميع الصور ، إلا من إطلاق نحو العبارة ، وصريح الحلي (١) فيمن استقرّ عليه حجّ ، فيبطل النيابة. ولم أعرف وجهه ، مع اقتضاء الأصل والإطلاقات السليمة عن المعارض خلافه.
نعم يعتبر في المستقرضين الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة ، إلاّ أنّ يكون الاستنابة مشروطة بعدم تجدّدها.
ثم الحكم بجواز الاستنابة مطلق ( وإن لم يكن ) النائب ( حجّ ) ويعبّر عنه بالصرورة ، بلا خلاف فيه بيننا إذا كان ذكراً ، والصحاح به مستفيضة جدّاً (٢) ، ومنها الصحاح المتقدمة قريباً.
وعن جماعة كونه مجمعاً عليه بيننا ، ومنهم الماتن في المعتبر وشيخنا في المسالك وغيرهما (٣).
والخبران الواردان بخلاف ذلك (٤) مع ضعف سندهما شاذان محمولان على التقية ، أو الإنكار ، أو عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ ، أو
__________________
(١) السرائر ١ : ٦٢٦.
(٢) الوسائل ١١ : ١٧٣ أبواب النيابة في الحج ب ٦.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٦٧ ، المسالك ١ : ٩٥ ؛ وانظر المدارك ٧ : ١١٥.
(٤) الأوّل :
التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٤ ، الوسائل ١١ : ١٧٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ٦ ح ٣.
الثاني :
التهذيب ٥ : ٤١٢ / ١٤٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢١ / ١١٣٧ ، الوسائل ١١ : ١٧٤ أبواب النيابة في الحجّ ب ٦ ح ٤.