إجماعاً (١) ؛ وللنصوص ، منها الصحيح في المتمتع : « عليه الهدي » قلت : وما الهدي؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه البقرة ، وأخسّه شاة » (٢).
وأن يكون ( ثنيّاً ) إلاّ من الضأن ، بلا خلاف أجده على الظاهر ، المصرح به في الذخيرة (٣) وفي المدارك وغيره (٤) : إنه
مذهب الأصحاب ، مؤذنين بدعوى الإجماع ، كما صرّح به بعض الأصحاب (٥) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة ، منها المرتضوي : « الثنيّة من الإبل ، والثنيّة من البقر ، والثنيّة من المعز ، والجذَع من الضأن » (٦).
وأما اشتراط كونه ( غير مهزول ) فسيأتي ما يدل عليه.
( ويجزئ من الضأن خاصة الجذَع ) بلا خلاف ، بل قيل : بالإجماع (٧) ؛ للصحيحة المتقدمة وغيرها ، كالصحيح : « يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز غير الثني » (٨) وقريب منه آخر (٩).
وسنّ الجذع قد تقدّم الكلام في تحقيقه في كتاب الزكاة. قيل : والذي في كتب الصدوق والشيخين وسلاّر وابني حمزة وسعيد نحو قوله : ( لسنة ) ومعناه ما في الغنية والمهذّب والإشارة : أنه الذي لم يدخل في
__________________
(١) منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٥٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٦٥ ، وصاحب الحدائق ١٧ : ٨٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦ / ١٠٧ ، الوسائل ١٤ : ١٠١ أبواب الذبح ب ١٠ ح ٥.
(٣) الذخيرة : ٦٦٦.
(٤) المدارك ٨ : ٢٨ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٦٥ ، والحدائق ١٧ : ٨٨.
(٥) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٥٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٦ / ٦٨٨ ، الوسائل ١٤ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١ ح ١.
(٧) كشف اللثام ١ : ٣٦٥.
(٨) التهذيب ٥ : ٢٠٦ / ٦٨٩ ، الوسائل ١٤ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١ ح ٢.
(٩) الكافي ٤ : ٤٩٠ / ٩ ، الوسائل ١٤ : ١٠٤ أبواب الذبح ب ١١ ح ٦.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٦ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F313_riaz-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

