وخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبّان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، أيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ فقال : « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً » (١).
وأصرح منه الآخر المرسل (٢). لكنه ضعيف السند ، ويحتمل كالأول تقييد شهر الخروج بشهر الإحرام المتقدم ، وغيره بغيره على النهج الذي سبق.
مضافاً في الأول إلى أن ضمير « شهره » يحتمل الرجوع إلى الإحرام السابق ، فيحتمل الحمل السابق من هذا الوجه.
هذا مع أن إطلاقهما يشمل صورة ما إذا كان شهر الخروج بعد الإحرام المتقدم بأزيد من شهر ، ولا أظنّهم يقولون به ، ولا صرَّح به أحد.
وإنما ثمرة النزاع تظهر على ما صرّح به بعضهم في صورة العكس ، وهي ما لو خرج آخر شهر ودخل أول آخر فيدخل محرماً على هذا القول ، ولا حتى يمضي ثلاثون يوماً على قول الأكثر ، ولعلّه الأظهر.
واعلم أن المستفاد من العبارة وغيرها من الفتاوي عدم الفرق في الإحرام السابق بين كونه لعمرة أو حج مع أن المستفاد من الأخبار إنما هو الأول.
ولذا قيل : إنّ الذي دلّت عليه الدلائل جواز الدخول محلاًّ مع سبق الإحرام بعمرة قبل مضيّ شهر ، فالصواب القصر عليه كما في الجامع ، فلو
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤١ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٣ / ٥٤٦ ، الوسائل ١١ : ٣٠٢ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٦.
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٦ / ٥٥٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٦ / ٨٥٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٧ أبواب الإحرام ب ٥١ ح ٤.