البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٧٨/١٦ الصفحه ١٨١ :
أيضاً ، فإنه على
خلافه أظهر ، ولذا استدل به جماعة على أفضلية الإحرام بهم من الميقات بعد أن حكوها
الصفحه ٢٢١ :
يمضي ، وهو مباح
له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى ما شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتمّ بالتلبية
فقد
الصفحه ٢٢٩ :
للتلبية يجب التلفظ بها ليوقع الأول بنفسه والثاني بنابه ، ولا دلالة لكلامه ولا
للخبر على الاجتزاء بالتلبية
الصفحه ٢٧٤ :
ينظر إلى امرأته
وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنه » (١).
والحسن : « ومن
نظر إلى امرأته
الصفحه ٢٨٤ :
خلافاً لبعض
متأخري المتأخرين ، فأحتمل الإباحة ، قال : لأنهما على أحد التفسيرين داخلان في
جنس
الصفحه ٤٥٧ :
يصوم السبعة
الأيام ، أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال : « ما أرى عليه قضاء » (١).
وفيه : أن ظاهر
نفي
الصفحه ٨٥ :
لا يختلفون فيه (١). وعن المعتبر أنه
المشهور بينهم (٢).
فإن ثبت عليه نصّ
أو إجماع ، وإلاّ توجه
الصفحه ١٢٥ :
قال في المنتهى
بعد نقل الخبر : وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاء
بالإحرام
الصفحه ١٩٧ :
تواترها ، كما
صرّح به الحلّي ، وزاد على هذا الدليل فقال ولنعم ما قال ـ : ثم فعل الرسول
والأئمة
الصفحه ٢٢٢ :
بالإشعار أو التقليد على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي ظاهر الخلاف والغنية
بل
الصفحه ٢٢٦ :
وأمّا محلّها فهو
ما عليه الطائفة الأُولى ؛ لكونه الوارد في الصحاح وغيرها. وأما ما عليه الأُخرى
فلم
الصفحه ٢٦١ : (٢).
ومستنده غير ظاهر
، عدا ما قيل (٣) من عموم أدلة وجوب الكفارة ، وإنما تعلّق بمال الوليّ دون
المولّى عليه
الصفحه ٢٧٥ : من
غير شهوة على امرأته ، قال : « نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ويحملها
» (٢) قال
الصفحه ٢٩٦ : حكم بحرمة الإلقاء وجواز القتل على البدن (٤) ، وعن جماعة من
القدماء (٥) أنهم لم يذكروا إلاّ الإزالة عن
الصفحه ٣٨٤ :
والثاني : من ترك
الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل فإنه يستحب الوقوف عليه عند أصحابنا وجب عليه