البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٧٨/١ الصفحه ١ : قضاء الصوم عن الميّت على أكبر أولاده ................... ٤٣٧
لو مات في مرضه ولم يتمكّن من القضا
الصفحه ٥ : قضاء الصوم عن الميّت على أكبر أولاده ................... ٤٣٧
لو مات في مرضه ولم يتمكّن من القضا
الصفحه ٤٣٥ :
( وإلاّ ) أي وإن لم يتولّ بنفسه ( جعل يده مع يد الذابح ) للصحيح : « كان علي بن الحسين عليهالسلام
الصفحه ٤٠٠ : يدك : اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي ، ثم
ترمي وتقول مع كل حصاة : أ. أكبر ، اللهم ادحر
الصفحه ٣٦١ : عرفة » (٢) لكن لم نره مسنداً من طريقنا ، والحسن : « الحج الأكبر
الموقف بعرفة ورمي الجمار » (٣) والأخبار
الصفحه ١٤٨ : عليه الحج في ذلك العام ؛ فإنّ دخوله فيها غير قادح بعد شمولها لما هو من محل
البحث.
وحيث قد عرفت
شمولها
الصفحه ١٨٠ :
تضمن الصحيحين سوى التجريد ، فالتأخير تشريع.
ومن عموم لزوم
الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ما يوجبها
الصفحه ٢٣ :
وما ورد في الصحاح
وغيرها من الوجوب على من أطاق المشي من المسلمين (١) فلشذوذها وندرتها
محمولة على
الصفحه ٧٣ :
على الأول. وهو
ضعيف جدّاً.
وهل الحكم بعدم
الإعادة لصحة العبادة في نفسها ، بناءً على عدم اشتراط
الصفحه ١٥٤ :
مقتضى الأصل
الشرعية ، وهو هنا البراءة عن تعيين ميقات عليه إن اتّفق على الصحة مع المخالفة
لما يوجب
الصفحه ٢٠٨ :
بالفحوى ؛ للاتفاق
على ناقضية الحدث غيره مطلقاً ، والخلاف فيه على بعض الوجوه.
وهو مبني على كون
الصفحه ٤٠٦ :
وأما الصحيح :
فيمن اعتمر في رجب فقال : « ان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجّاً فقد وجب عليه هدي ،
فإن
الصفحه ١١٦ :
الحج ) يجب أن يكون ( في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه ،
وما زاد ) على ذلك الزمان ( يصح أن يقع
الصفحه ١٢٦ : عليه.
وهذه الأدلة
معارضة بأقوى منها سنداً واشتهاراً ، فلتحمل على ما إذا طافت أربعة أشواط قبل
الحيض
الصفحه ١٣٤ : ( عرفات ) كما هنا وفي اللمعة وعن المعتبر (٢) ، أو إلى مكة كما
عليه جماعة (٣) ، تبعا لما في النصوص كما