[قال مالك رضي الله عنه : يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين ، وبالسابعة ليلة ثلاث وعشرين ، وبالخامسة ليلة خمس وعشرين.
وقيل : سبع وعشرين وقد تقدم](١).
وقيل : ليلة تسع وعشرين ، لقول النبي صلىاللهعليهوسلم : «ليلة القدر التّاسعة والعشرون ، والسّابعة والعشرون» (٢).
وقال الحسن ـ رضي الله عنه ـ : «ارتقبت الشمس ليلة أربع وعشرين عشرين سنة فرأيتها تطلع بيضاء لا شعاع لها ، يعني من كثرة الأنوار في تلك الليلة» (٣).
[وروي عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ أنها في ليالي الأفراد من النصف الأخير من شهر رمضان مستقلة في ليالي الجمع ، ونظمه محمد ابن الأثير فقال : [الطويل]
٥٢٦٣ أ ـ ثلاث شروط هنّ في ليلة القدر |
|
كذا قال شيخ العرب فيها أبو بكر |
فأوّلها وتر وليلة جمعة |
|
وثالثها النّصف الأخير من الشّهر |
وقيل : هي تنتقل في جميع السنة](٤).
قالوا : والحكمة في إخفائها ليجتهد الناس في إحياء جميع الليالي ، كما أخفى رمضان في الطاعات ، حتى يرغبوا في الكل ، وأخفى ساعة الإجابة في الدعاء ، ليبالغوا في كل الساعات ، وأخفى الاسم الأعظم ، ليعظموا كل الأسماء ، وأخفى قبول التوبة ، ليحافظوا على جميع أقسام التوبة ، وأخفى وقت الموت ، ليخاف الموت المكلف ، وكذلك أخفى هذه الليلة ، ليعظموا جميع ليالي رمضان.
فصل في أحكام تتعلق بليلة القدر
نقل القرطبي (٥) عن بعض العلماء : أن من علق طلاق امرأته ، أو عتق عبده بليلة القدر لم يقع الطلاق والعتق إلى مضى سنة من يوم حلف ، لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك ، ولم يثبت اختصاصها بوقت ، فلا ينبغي وقوع الطلاق إلا لمضى حول.
وفي هذا نظر ؛ لأنه تقدم عن أبي حنيفة في أحد قوليه أنها رفعت ، فعلى هذا لا ينبغي أن يقع شيء أصلا ، لوجود الخلاف في بقائها.
وروى الثعلبي عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من قرأ سورة القدر ، كان كمن صام رمضان ، وأحيا ليلة القدر» (٦).
__________________
(١) سقط من : ب.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر : تفسير القرطبي (٢٠ / ٩٣).
(٤) سقط من : ب.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٠ / ٩١.
(٦) تقدم تخريجه مرارا.