للخير ، والأجر ، سواء كان مجلس حرب أو ذكر ، أو مجلس يوم الجمعة ، وإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه.
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من سبق إلى ما سبق إليه فهو أحقّ به ولكن يوسّع لأخيه ما لم يتأذّى بذلك فيخرجه الضّيق من موضعه» (١).
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يقيم الرّجل الرّجل من مجلسه ثمّ يجلس فيه» (٢).
وعن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ، ويجلس فيه آخر ، ولكن تفسّحوا وتوسّعوا (٣).
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقيم الرجل من مجلسه ، ثم يجلس مكانه.
وروى أبو هريرة عن جابر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يقيمنّ أحدكم أخاه يوم الجمعة ثمّ يخالف إلى مقعده ، فيقعد فيه ، ولكن يقول : أفسحوا» (٤).
فصل
إذا قام من مكانه ، فقعد فيه غيره نظرنا ، فإن كان الموضع الذي قام إليه مثل الأول في سماع كلام الإمام ، لم يكره له ذلك ، وإن كان أبعد من الإمام كره له ذلك ؛ لأن فيه تفويت حظه(٥).
فصل
إذا أمر رجل إنسانا أن يبكر إلى الجامع ، فيأخذ له مكانا يقعد فيه لا يكره ، فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع ؛ لأن ابن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة ، فيجلس فيه ، فإذا جاء قام له منه ، وعلى هذا من أرسل بساطا أو سجّادة ، فيبسط له في موضع من المسجد أنه لا يزعج منه.
وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا قام أحدكم» ـ وفي حديث
__________________
(١) أخرجه أبو داود (٣٠٧١) ، والبيهقي (١٠ / ١٣٩) ، والطبراني في «الكبير» ، (١ / ٢٥٠).
(٢) أخرجه البخاري ١١ / ٦٢ ، في كتاب الاستئذان ، باب : لا يقيم الرجل من مجلسه (٦٢٦٩) ، ومسلم ٤ / ١٧١٤ ، في السلام ، باب : تحريم إقامة الإنسان من موضعه (٢٧ / ٢١٧٧).
(٣) انظر الحديث السابق.
(٤) أخرجه مسلم (٤ / ١٧١٥) ، كتاب السلام ، باب : تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه حديث (٣٠ / ٢١٧٨).
(٥) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (١٧ / ١٩٣).