ويوزر فيه. وقال الضحاك : مجلسهما تحت الشعر على الحنك ومثله عن الحسن يعجبه أن ينظف عنفقته (١). وروى أبو أمامة قال : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ كاتب الحسنات على يمين الرّجل وكاتب السّيئات على يسار الرّجل وكاتب الحسنات أمين على كاتب السّيّئات ، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرا ، وإذا عمل سيّئة قال صاحب اليمين لصاحب الشّمال : دعه سبع ساعات لعلّه يسبّح أو يستغفر.
قوله تعالى : (وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (٢٠) وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ (٢١) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ)(٢٢)
قوله : (وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ) أي غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتجلب على عقله (٢).
قوله : (بِالْحَقِّ) يجوز أن تكون الباء للحال (٣) أي ملتبسة بالحقّ والمعنى بحقيقة الموت ، ويجوز أن تكون للتعدية (٤) والمراد منه الموت فإنه حق كأن شدة الموت تحضر الموت ، يقال : جاء فلان بكذا أي أحضره ، وقيل : بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه بالعيان. وقيل : بما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاوة (٥).
وقرأ عبد الله : سكرات (٦).
ويقال لمن جاءته سكرة الموت : ذلك ما كنت منه تحيد أي تميل ، من حاد عن الشيء يحيد حيودا وحيودة وحيدا. وقال الحسن : تهرب ، وقال ابن عباس ـ (رضي الله (٧) عنهما ـ) تكره وأصل الحيد : الميل ، يقال : حدت عن الشيء أحيد حيدا ومحيدا إذا ملت عنه (٨) ، و «ذلك» يحتمل أن يكون إشارة إلى الموت وأن يكون إشارة إلى الحق (٩). والخطاب قيل مع النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ. قال ابن الخطيب : وهو منكر ، وقيل : مع الكافر. وهو أقرب. والأقوى أن يقال : هو خطاب عامّ مع السامع (١٠).
__________________
(١) قيل : هي ما بين الشفة السفلى والذقن منه لخفة شعرها. وقيل : ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى كأن عليها شعرا ولم يكن. وقيل غير ذلك. انظر اللّسان والصّحاح «عنفق».
(٢) وانظر البغوي والخازن ٦ / ٢٣٥ و ٢٣٦.
(٣) قاله العكبري في التبيان ١١٧٥ وسبقه الزمخشري في الكشاف ٤ / ٧.
(٤) قاله الكشاف المرجع السابق.
(٥) ذكر هذه المعاني في مرجعه السابق.
(٦) وهي نفس قراءة أبي بكر. وانظر الكشاف السابق والبحر ٨ / ١٢٤.
(٧) زيادة من (أ).
(٨) البغوي المرجع السابق.
(٩) هذا قول الرازي في تفسيره ٢٨ / ١٦٤.
(١٠) المرجع السابق.