جعفر عليهالسلام إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل ، وكان يتولّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ ، فقال : « أنت في حلّ » فلما خرج صالح قال عليهالسلام : « أحدهم يَثِب على أموال آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ، ثم يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً » (١).
وأمّا عن الثاني : فبأنّ المقصود بمثل قوله : حقّك ، حقّ ينبغي أن يصل إليه وله ولاية التصرف فيه يضعه حيث شاء ، ألا ترى إلى عدوله عن قوله « حقي الخمس » إلى قوله : « يجب عليهم الخمس ».
ولعلّ وجه الحصر في الأمتعة والضياع والكسب علمه بأنّ الجماعة المخصوصين من مواليه المأمورين بإخراج الحق لم يكونوا مغتنمين غنيمة من دار الحرب ، ولا عاثرين على كنز ولا معدن ، بل الغالب فيما عندهم مما يتعلّق الخمس فيه هذا النوع خاصة.
ويعضد ما ذكرنا من أنّ المراد بالإضافة ذلك استفاضة النصوص بتفسير الغنيمة في الآية الكريمة بهذا النوع خاصة ، أو ما يعمّه وغيره ، ففي الصحيح الطويل : « فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام ، قال الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) » وساق الآية ، إلى أن قال : « والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدوّ يُصطلم فيؤخذ
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٨ / ٢٧ ، التهذيب ٤ : ١٤٠ / ٣٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٧ ، المقنعة : ٢٨٥ ، الوسائل ٩ : ٥٣٧ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣ ح ١.