تعالى (١).
( و ) زادوا أيضاً كما في الكتابين الأخيرين (٢) ( أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ) وعزاه في المنتهى أيضاً إلى علمائنا ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، كما في الغنية (٣). فلا إشكال فيه ، وإن لم يذكره من القدماء كثير ؛ للصحيح : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس » (٤).
وإنّما الإشكال في مصرفه ، وظاهر الأصحاب أنّه كسائر الأخماس.
خلافاً لجماعة من متأخّري المتأخّرين (٥) ، فاحتملوا أن يكون المراد من الحديث تضعيف العُشر على الذميّ إذا كانت الأرض عُشرية ، كما ذهب إليه بعض العامة (٦) ، لا أخذ الخمس منه للذرية.
وهو بعيد ، مع عدم مصير أحد من الإمامية إليه ، فإنّهم بين قائل بوجوب الخمس بالمعنى المصطلح فيها ، وبين عدم ذاكر له أصلاً أو نافٍ له كذلك ، وهو شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد ، عملاً بالأصل ، وتضعيفاً للرواية. وأمّا القول بوجوب الخمس بالمعنى المحتمل فلم نعرف قائله من الطائفة.
فهو ضعيف في الغاية ، كدعوى ضعف الرواية ، أو كونها موثقة كما
__________________
(١) انظر ص ٢٤٨٧.
(٢) كنز العرفان ١ : ٢٤٩ ، مجمع البحرين ٦ : ١٢٩.
(٣) المنتهى ١ : ٥٤٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨١ ، التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٥ ، الوسائل ٩ : ٥٠٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.
(٥) كصاحب المدارك ٥ : ٣٨٦ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٦ ، وصاحب الذخيرة : ٤٨٤.
(٦) كابن قدامة في المغني ٢ : ٥٩٠.