وخاصة بجملةٍ منها ، كالنذر وغيره.
خلافاً للمرتضى في النذر المعيّن وإن لم يقيّد بالسفر (١) ؛ لما مرّ. وجوابه قد ظهر.
وللمفيد فيما حكاه عنه الفاضلان في المعتبر والمختلف (٢) وغيرهما (٣) في مطلق الواجب عدا رمضان.
وللصدوقين في جزاء الصيد (٤).
وهذه الأقوال مع ندورها ومتروكيتها ، كما صرّح به في الدروس والمنتهى (٥) لم أقف على دليلٍ على شيء منها ، فلا إشكال في ضعفها.
( إلاّ أن يكون سفره أكثر من حضره ، أو يعزم الإقامة عشرة أيّام ) فإنّه يصوم في المقامين وما في المقامين وما في حكمهما قطعاً ، كما أنّه يتمّ الصلاة فيهما.
وأمّا المندوب : ففيه أقوال ، ثالثها الكراهة ، وعليها الأكثر ، عملاً بالخبرين الصريحين في الجواز (٦) ، إلاّ أنّهما ضعيفاً السند ، غير معلومي الجابر حتى الشهرة ، لكونها متأخّرة ، وأمّا القديمة فهي على المنع مطلقاً ، كما يستفاد من المفيد في المقنعة (٧).
فيشكل الخروج بهما عن مقتضى إطلاق النصوص المستفيضة ،
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٢٢٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٨٥ ، المختلف : ٢٢٩.
(٣) كالمهذب البارع ٢ : ٥١ ، والتنقيح الرائع ١ : ٣٧٢.
(٤) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٢٩ ، الصدوق في المقنع : ٦٣.
(٥) الدروس ١ : ٢٧ ، المنتهى ٢ : ٥٨٦.
(٦) الكافي ٤ : ١٣٠ / ١ و ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٣٦ / ٦٩٢ و ٦٩٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣٤ و ٣٣٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٤ و ٥.
(٧) المقنعة : ٣٥٠.