للأكل ( ولا فحل الضراب ) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد كان كغيره في العدّ.
والحكم بعدم عدّهما خيرة الماتن هنا ، والفاضل في الإرشاد (١) ، والشهيدين في اللمعة وشرحها (٢) ؛ لظاهر الصحيح الماضي في الرُّبّى.
خلافاً للأكثر ، بل المشهور كما قيل (٣) ، فيعدّان ؛ للإطلاقات ، مع قصور الصحيح عن مكافأتها ، لقصوره دلالةً بقوة احتمال كون المراد منه عدم الأخذ بقرينة ما مضى ، مضافاً إلى التعبير به في الموثق (٤) ، فيهما وفي الرُّبّى ، وهو متّفق عليه بيننا ، إلاّ أن يرضى المالك فيعدّان بلا خلاف ، كما في المنتهى (٥).
واستقرب في البيان عدم عدّ الفحل (٦) ، إلاّ أن يكون كلها فحولاً أو معظمها ، فيعدّ ؛ ومستنده غير واضح.
وخير هذه الأقوال أوسطها ، مع كونه أحوط وأولى.
( الثانية : من وجب عليه سنّ من الإبل وليست عنده وعنده أعلى منها بسنّ ) واحد ( دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً ، ولو كان عنده الأدون ) منها بسنّ ( دفعها و ) دفع ( ومعها شاتين أو عشرين درهماً ) بلا خلاف أجده إلاّ من الصدوقين (٧) ، فجعلا التفاوت بين بنت المخاض وبنت
__________________
(١) الإرشاد ١ : ٢٨١.
(٢) الروضة ٢ : ٢٧.
(٣) الحدائق ١٢ : ٦٩.
(٤) المتقدم في ص : ٢٣١١.
(٥) المنتهى ١ : ٤٨٥.
(٦) البيان : ٢٩٢.
(٧) نقله عن والد الصدوق في المختلف : ١٧٦ ، الصدوق في المقنع : ٤٩.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٥ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F312_riaz-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

