ماله » (١) الحديث.
وفي الرضوي بعد ذكر الآية : « وكلّ ما أفاده الناس غنيمة ، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص » إلى ان قال : « وربح التجارة وغلّة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والموارث وغيرها ، لأنّ الجميع غنيمة وفائدة » (٢).
وفي الخبر : عن الآية ، فقال : « هي والله الإفادة يوماً بيوم ، إلاّ أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزكوا » (٣).
وفي الموثق : عن الخمس فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » (٤).
وحيث دخلت في الغنيمة ثبت خمسها لجميع الأصناف المذكورة في الآية والسنة المتواترة ، فإنّ ظاهرها بل صريحها إفادة التشريك في الاستحقاق في خمس كلّ غنيمة. وتخصيصها بما عدا الأرباح للنصوص المتقدمة مع بُعده في الغاية ليس بأولى من صرف النصوص المزبورة عن ظواهرها بما ذكرنا ، بل هو أولى ، لاعتضاده بفتوى الأصحاب قاطبةً ، كما اعترف به من هؤلاء جماعة ، أو متأخريهم خاصّة كما في الذخيرة (٥).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٤١ / ٣٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ٥٠١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٥.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٩٣ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٢٨٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٦ ح ١.
(٣) الكافي ١ : ٥٤٤ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٥٤ / ١٧٩ ، الوسائل ٩ : ٥٤٦ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٨.
(٤) الكافي ١ : ٥٤٥ / ١١ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٦.
(٥) الذخيرة : ٤٨١.