ويضعّف الأولان : بالمنع عنهما ، فإنّ الوجه المعتبر هنا هو الندب خاصّة بمقتضى الحصر الوارد في الرواية ، ولا ينافيه فرض كون ذلك اليوم من رمضان ، فإنّ الوجوب إنّما يتحقّق إذا ثبت دخول الشهر لا بدونه ، والوجوب في نفس الأمر لا معنى له.
والثالث : بأنّه لا يلزم من الاكتفاء في صوم شهر رمضان بنيّة القربة الصحّة ، مع إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به ، بل على الوجه المنهيّ عنه. وأيضاً : فإنّ نيّة التعيين تسقط فيما علم أنّه من شهر رمضان لا فيما لم يعلم.
( ولو أصبح ) يوم الشكّ ( بنيّة الإفطار فبان من شهر رمضان جدّد نيّة الوجوب ما لم تزل الشمس وأجزأه ) إذا لم يكن أفسد صومه ؛ لما مرّ في بحث تجديد النيّة إلى الزوال من بقاء وقتها إليه (١).
( ولو كان بعد الزوال أمسك واجباً ، وقضاه )
أمّا وجوب القضاء فلفوات الصوم بفوات وقت نيّته أما لزوال على الأقوى ، كما مضى ثمّة مفصّلاً.
وأمّا وجوب الإمساك بقية النهار فلعلّه لا خلاف فيه ، بل ظاهر المنتهى أنّه لم يخالف فيه أحدٌ من العلماء إلاّ النادر من العامّة (٢) ، وفي الخلاف الإجماع عليه (٣) ؛ ولعلّه لعموم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٤) بناءً على أنّ المأخوذ عليه في هذا الصوم مع النيّة ، فإذا فاتت لم يفت هو ، فتأمّل.
__________________
(١) راجع ص : ٢٤٩٨.
(٢) المنتهى ٢ : ٥٦١.
(٣) الخلاف ٢ : ١٧٨.
(٤) غوالي اللئالئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.