والأصحّ اعتبار العلم كما اختاره العلاّمة في المنتهى ، وصرّح به المصنّف في كتاب الشهادات من هذا الكتاب لانتفاء ما يدلّ على اعتبار الشياع بدون ذلك ، وعلى هذا فينبغي القطع بجريانه في جميع الموارد.
وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد ، ولا فرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر ، والصغير والكبير ، والأُنثى والذكر ، كما قُرّر في حكم التواتر (١). انتهى.
وتبعه جماعة من متأخّري المتأخرين (٢). وهو حسن.
وتزيد الحجّة على فساد اعتبار الظنّ مطلقاً استفاضةُ المعتبرة بأنّه ليس الهلال بالرأي ولا التظنّي ، وأنّ اليقين لا يدخل فيه الشك ، صُم للرؤية وأفطر للرؤية ، وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما (٣). فالقول باعتباره ضعيف جدّاً.
( ولو لم يتّفق ) شيء من ( ذلك ، قيل ) والقائل الديلمي ( يُقبَل ) الشاهد ( الواحد ).
واستدلّ له بأنّ فيه ( احتياطاً للصوم ).
وبالصحيح : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عدل من المسلمين » الحديث (٤).
ويضعّف الأول : بأنّه على تقدير تسليمه ليس بدليل شرعي ، مع أنّه إنّما يتمّ على القول بجواز صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان وإجزائه عنه إذا
__________________
(١) مدارك الأحكام ٦ : ١٦٦.
(٢) منهم صاحب الذخيرة : ٥٣٠ ، والحدائق ١٣ : ٢٤٤.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ / ٤٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٧٣ / ٢٢٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ١.