ضعّفه مَن تأخّر عنهما (١) معربين عن عدم خلاف في فساده ، كما مضى. فإنّ تمّ إجماعاً ، وإلاّ فما فيهما قويّ جدّاً ، وإن كان خيرة المتأخّرين لعلّه أقوى ، بل ربما يفهم من عبارة المبسوط المحكية كون البسط مطلقاً على الاستحباب.
( ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ) كما هنا وفي الشرائع والإرشاد والتحرير والدروس والمنتهى (٢) ، وفيه : لأنّ المستحق مطالِب من حيث الحاجة ، فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحق عن حقه مع المطالبة فيكون ضامناً.
خلافاً لشيخنا الشهيد الثاني وسبطه وغيرهما (٣) ، فجوّزا النقل مع الضمان. ولعلّه أقوى كما في الزكاة قد مضى (٤) ، خصوصاً لطلب المساواة بين المستحقين والأشدّ حاجة.
نعم ، الأوّل أحوط وأولى ( إلاّ مع عدم المستحق فيه ) فيجوز النقل حينئذٍ قولاً واحداً ؛ لأنّه توصّل إلى إيصال الحق إلى مستحقه ، فيكون جائزاً بل واجباً.
( ويعتبر الفقر في اليتيم ) وهو الطفل الذي لا أب له ، وفاقاً لجماعة (٥) ، بل في الروضة وغيرها أنّه المشهور (٦) ؛ لأنّ الخمس عوض
__________________
(١) كصاحبي المدارك ٥ : ٤٠٣ ، والحدائق ١٢ : ٢٨٢.
(٢) الشرائع ١ : ١٨٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٣ ، التحرير : ٧٤ ، الدروس ١ : ٢٦٢ ، المنتهى ١ : ٥٥٢.
(٣) كما في المسالك ١ : ٦٨ ، والمدارك ٥ : ٤١٠ ، والذخيرة : ٤٨٩.
(٤) في ص : ٢٤٤٧.
(٥) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٦٣٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٣٣١.
(٦) الروضة ٢ : ٨٢ ؛ وانظر الحدائق ١٢ : ٣٨٥.