لسدّ الخلّة ورفع الحاجة لا يفيد اشتراطه ، بل اشتراط حاجةٍ ما مجامعةٍ لملك مئونة السنة ، وهي هنا عدم تمكّن فاعل القرب منها بدونها مطلقاً ولو كان مالكاً لمئونة السنة بكمالها.
وبالجملة : الظاهر اشتراطه خاصّة لما عرفته ، دون الفقر بالمعنى المشهور ، فيعطى مالك قوت السنة ليحجّ أو يزور مثلاً إذا لم يتمكّن منها بدونها ، وإن كان الترك أحوط وأولى.
( وقيل : يختص ) هذا السهم ( بالمجاهدين ) والقائل المفيد والديلمي والشيخ في النهاية (١) ؛ ولا وجه له بعد عموم الآية ، وصريح المرسلة.
ودعوى اختصاص الآية بهم بحكم التبادر ممنوعة ، كدعوى ضعف سند المرسلة ، لانجبارها بالشهرة زيادة على ما عرفته من الأدلّة.
نعم ، في بعض النصوص الواردة في الوصية الأمر بإخراج ما اوصي به في سبيل الله فيهم (٢). لكن لا دلالة فيه صريحة بل ولا ظاهرة ، مع احتماله الحمل على التقيّة ، فقد حكي القول بتفسير السبيل بهم عن أكثر العامة ومنهم أبو حنيفة (٣) ، مع إشعار سياق الرواية به كما لا يخفى على من راجعه وتدبّره.
( و ) الصنف الثامن : ( ابن السبيل ) بالأدلّة الثلاثة ( وهو المنقطع به ) في غير بلده ، فيأخذ ما يبلغه بلده ( وإن كان غنيّاً في بلده ) إذا كان
__________________
(١) المقنعة : ٢٤١ ، المراسم : ١٣٣ ، النهاية : ١٨٤.
(٢) الكافي ٧ : ١٤ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٥ ، التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٥ ، الإستبصار ٤ : ١٢٨ / ٤٨٥ ، الوسائل ١٩ : ٣٤١ كتاب الوصايا ب ٣٣ ح ٤.
(٣) حكاه عنهم في المعتبر ٢ : ٥٧٧.