على الاستحباب ؛ لما سيأتي في زكاة التجارة من عدم وجوبها على البالغ (١) ، فهنا أولى ، كما صرح به في التهذيب (٢) مُؤَوّلاً به عبارة المقنعة ، واستحسنه جماعة (٣).
خلافاً للحلّي ، فلا يستحبّ أيضاً (٤) ، ومال إليه بعض المتأخّرين (٥) ، وهو أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ، لاعتبار سند الروايات في أنفسها وإن ادّعي قصورها مضافاً إلى اعتضادها بشهرة الفتوى بها ، ودعوى الإجماع عليه كما مضى.
وليس فيها قصور دلالة كما ادّعاه أيضاً إلاّ من جهة ظهورها في الوجوب بلفظة في بعضها ، وما في معناه من نحو لفظة « على ». وقد عرفت الذبّ عنها بالحمل على تأكّد الاستحباب لما سيأتي في زكاة التجارة (٦). إلاّ أنّ المستفاد من بعض النصوص النافية لوجوبها ثمّة أن حكمهم عليهمالسلام بوجوبها في هذه النصوص وأمثالها للتقيّة ، فلم يبق دليل للاستحباب إلاّ الإجماع المنقول مع الشهرة العظيمة بين الأصحاب ، وهو كافٍ في إثباته. هذا إذا اتّجر الوليّ للطفل إرفاقاً له.
( ولو ضمن الولي ) ماله ، بأن نقله إلى ملكه بناقل شرعي كالقرض ونحوه ( واتّجر لنفسه كان الربح له إن كان مليّاً ) بحيث يقدر على أداء
__________________
(١) انظر ص ٢٢٩٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧.
(٣) منهم الشهيد الأوّل في البيان : ٢٧٧ ، صاحب المدارك ٥ : ١٨ ، السبزواري في الذخيرة : ٤٢١.
(٤) السرائر ١ : ٤٤١.
(٥) كصاحب المدارك ٥ : ١٨.
(٦) انظر ٢٢٩٢ ، ٢٣٥٠ ، ٢٣٥١.