بالمجمل في الفرع وعدمه مطلقاً في الأصل.
مع أنّه يمكن المناقشة في حكمه (١) : بعدم دليل عليه غير ما يقال : من أنّ بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله ، فأصالة البراءة لم يعارضها شيء (٢).
وفيه : أنّ مقتضى الأدلّة وجوب الزكاة في النصاب ، وهو اسم لما كان نصاباً في نفس الأمر من غير مدخلية للعلم به في مفهومه ، وحينئذٍ فيجب تحصيل العلم والتفحص عن ثبوته وعدمه في نفس الأمر ولو من باب المقدمة.
لكن ظاهر كلمة مَن وقفت عليه من الأصحاب الإطباق على عدم الوجوب هنا ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فالأحوط الاستعلام ، أو إخراج ما تيقّن معه بعدم اشتغال الذمة ، كما صرّح به بعض متأخّري المتأخرين (٣) ، وإن كان ما ذكروه لا يخلو عن قوة ، لإمكان دفع المناقشة بما هنا ليس محلّه.
واعلم : أنّ لكلّ من النقدين نصابين ( وفي قدر النصاب الأوّل من الذهب ) بل الثاني منه أيضاً ( روايتان ) (٤) ( أشهرهما ) أنّه ( عشرون ديناراً ) كما في جملة ، أو عشرون مثقالاً كما في أُخرى ، والمعنى واحد قطعاً ، ويستفاد من بعضها أيضاً ( ففيها عشرة قراريط ) نصف دينار.
( ثم كلّما زاد أربعة ) دنانير ( ففيها قيراطان ) عُشر الدينار ربع عُشرها مضافاً إلى ما في العشرين ديناراً من النصف.
__________________
(١) وهو عدم وجوب الزكاة. منه رحمهالله.
(٢) كما في التذكرة ١ : ٢١٦.
(٣) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٩٩ ، ١٠٠ ، والذخيرة : ٤٤١.
(٤) الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١.