وفُسّر قدر الضرورة بقدر قوت يوم وليلة ، وما يفهم من الموثّقة أخصّ منه كما صرّح به جماعة (١).
( وتحلّ ) الزكاة ( لمواليهم ) أي عتقائهم ، كما صرّح به في التحرير والمنتهى (٢) ، قال : وعليه علماؤنا ؛ للعموم ، وخصوص النصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح والحسن وغيرهما (٣).
وأمّا الموثّق : « مواليهم منهم ، ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم » (٤) فحمله الشيخ تارة على كونهم مماليك ، وأُخرى على الكراهة (٥) ، كما حكاها في المختلف عن الإسكافي واختارها (٦).
ولا بأس بهما جمعاً بين الأدلّة. لكنّ الأوّل ربما ينافيه ذيل الرواية ؛ لأنّ المملوك لا يملك شيئاً يتصدق به.
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة ، فقد حكى المنع في المنتهى عن بعض العامّة (٧).
( و ) اعلم أنّ الصدقة ( المندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره ) بلا إشكال في الثاني.
__________________
(١) منهم : صاحبو المدارك ٥ : ٢٥٤ ، والذخيرة : ٤٦١ ، والحدائق ١٢ : ٢١٩.
(٢) التحرير : ٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٢٥.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٧٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٤.
(٤) التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٧ / ١١٥ ، الوسائل ٩ : ٢٧٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٤ ح ٥.
(٥) راجع التهذيب والاستبصار ذيل الحديث.
(٦) المختلف : ١٨٤.
(٧) المنتهى ١ : ٥٢٥.