اللهمّ إلاّ أن تخصَّص هذه الإجماعات بصورة نهي الزوج والمولى ، كما يشعر به بعضها ، والتحريم فيها مقطوع به جدّاً. وعليه فيكون النهي في غيرها للكراهة ؛ جمعاً بين الصحيحين وإجماع الغنية.
ولا بأس به ، وإن كان الأحوط : المنع مطلقاً ؛ للشهرة العظيمة ، وإطلاق بعض الإجماعات المنقولة.
هذا بالنسبة إلى صوم المرأة والمملوك.
وأمّا غيرهما ، فالأصحّ الكراهة مطلقاً إلاّ مع النهي في الولد ، فيحرم قطعاً وعليها الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (١) ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليها في الغنية في الضيف ، ولا قائل بالفرق ، فتدبّر.
( ومن صام ندباً ، ودُعِيَ إلى طعام ، فالأفضل ) له ( الإفطار ) للنصوص المستفيضة (٢) ، وفيها الصحيح وغيره :
ولا فرق في إطلاقها كالفتوى بين دعائه أول النهار أو آخره ، ولا بين مهيّئ الطعام له وغيره ، ولا بين من تشقّ عليه المخالفة وغيره. نعم ، يشترط كونه مؤمناً.
والحكمة في ذلك إجابة دعوة المؤمن ، وإدخال السرور عليه ، وعدم ردّ قوله ، لا مجرّد كونه أكلاً.
وليس في العبارة وجملة من الروايات اشتراط عدم الإخبار بالصوم كما قيل (٣) ، بل هي مطلقة. نعم ، في بعضها التقييد بذلك (٤). ولعلّه محمول على اشتراطه في ترتّب الثواب المذكور فيه ، وهو : أنّه يُكتَب له صوم سنة.
__________________
(١) كما في المدارك ٦ : ٢٧٧.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٥١ أبواب آداب الصائم ب ٨.
(٣) جامع المقاصد ٣ : ٨٧.
(٤) الوسائل ١٠ : ١٥٢ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٤ ، ٥.