وأقوال ، من إطلاق النصّ ، وقوة احتمال اختصاصه بحكم التبادر بالمتحد مطلقاً ، أو على التفصيل. ولا ريب أنّ الأوّل أحوط ، وإن كان التفصيل لا يخلو عن وجه.
ثم في اعتبار اتحاد النوع فيها ، أو العدم ، أو نَعَم في الكنز والمعدن دون غيرهما ، أوجه ، أوجهها الثاني ، وفاقاً لجماعة (١). خلافاً للروضة فالثالث ، قال : وفاقاً للعلاّمة (٢).
ولو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كلّ نصاباً بعد مئونته.
( ولا في أرباح التجارات إلاّ فيما فضل منها عن مئونة السنة له ولعياله ) الواجبي النفقة ومندوبيها ، والنذور ، والكفارات ، ومأخوذ الظالم غصباً ومصانعةً ، والهدية والصلة اللائقتين بحاله ، ومئونة الحج الواجب عام الاكتساب ، وضروريات أسفار الطاعات ، ونحوه.
بلا خلاف أجده في أصل اعتبار مئونة السنة له ولعياله وإن اختلفت عباراتهم في تفصيل المئونة بما ذكرناه وفاقاً لجماعة (٣) ، أو بغيره من تخصيص العيال بواجبي النفقة من غير إشارة إلى مندوبيها كما في السرائر وغيره (٤).
لكن ما ذكرناه أقوى ، لكونه المفهوم والمتبادر من لفظ المئونة الواردة في المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها (٥) ، التي هي المستند
__________________
(١) كصاحبي المدارك ٥ : ٣٦٧ ، والذخيرة : ٤٧٨ ، في المعدن. منه رحمهالله.
(٢) الروضة ٢ : ٧٢.
(٣) منهم : الشهيد في الروضة ٢ : ٧٦ ، وصاحب المدارك ٥ : ٣٨٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٧ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣٥٣.
(٤) السرائر ١ : ٤٨٩ ، التنقيح الرائع ١ : ٣٣٩.
(٥) الوسائل ٩ : ٤٩٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨.