خاصّة.
وعليه أكثر المتأخّرين تبعاً للحلّي (١) في الثاني ؛ لعين الدليل الماضي.
خلافاً للمبسوط والمختلف والحلبي (٢) ، فيجزي ؛ لأمر اعتباري لا يكاد يفرّق بينه وبين القياس الخفيّ ، وإن زعم كونه من باب تنقيح المناط القطعي. ونحوه في الضعف القول بالاكتفاء بالجبر بشاة وعشرة دراهم ، كما عن التذكرة (٣) وشيخنا الشهيد الثاني (٤).
وبالجملة : حيث كان الحكم في المسألة مخالفاً للأُصول لزم الاقتصار فيه على مورد الفتاوى والنصوص.
( ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر ) مطلقاً (٥) ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في بعض العبائر (٦) ، وعن التذكرة الإجماع عليه (٧) ؛ للنصوص المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها : « إن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر » (٨).
وهل يجزي عنها مع وودها؟ الأظهر لا ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ والفتوى ، وهو الإجزاء بشرط عدمها ، مع أنّه قضيّة الشرط فيها.
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٣٥ ، المعتبر ٢ : ٥١٦ ، المدارك ٥ : ٨٥ ، الذخيرة : ٤٣٨.
(٢) المبسوط ١ : ١٩٥ ، المختلف : ١٧٧ ، والحلبي في الكافي : ١٦٧.
(٣) التذكرة ١ : ٢٠٨.
(٤) كما في المسالك ١ : ٥٣.
(٥) أي : وإن أمكنه شراؤها.
(٦) مفاتيح الشرائع ١ : ٢٠٠.
(٧) التذكرة ١ : ٢٠٨.
(٨) الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب زكاة الأنعام ب ١٣.