وهو أحوط وأولى ، خروجاً عن شبهة شمول عموم أدلّة الحجر عليهم لمسألتنا ، وضعف دلالة الإطلاقات الواردة فيها ، بقوّة احتمال كون المراد من الدفع فيها هو صرفها فيهم بطريق شرعي ، مع أنّه مراد منها بالإضافة إلى الصغار قطعاً ، وليس فيها التقييد بغيرهم أصلاً.
قيل : وحكم المجنون حكم الطفل ، أما السفيه فإنّه يجوز الدفع إليه وإن تعلّق به الحجر بعده. انتهى (١). ولا بأس به.
( ولو أعطى مخالف ) في الحق زكاته ( فريقه ) (٢) ( ثم استبصر ) وصار محقّاً عارفاً ( أعاد ) ها إجماعاً فتوًى ونصّاً.
ففي الصحيح : « كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله تعالى عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها ، لأنّها لأهل الولاية » (٣) ونحوه آخران (٤).
الثاني : ( العدالة ، وقد اعتبرها قوم ) من القدماء ، كالمفيد والشيخ والحلبي وابن حمزة والحلّي والقاضي والسيدين مدّعيَين عليه إجماعنا (٥) ،
__________________
(١) المدارك ٥ : ٢٤٢.
(٢) في المختصر المطبوع : فريضة.
(٣) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٥ / ٤٧٢ ، الوسائل ٩ : ٢١٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ١.
(٤) الأوّل : الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٣ ، علل الشرائع : ٣٧٣ / ١ ، الوسائل ٩ : ٢١٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٢. الثاني : الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٥ ، الوسائل ٩ : ٢١٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٣.
(٥) المقنعة : ٢٤٢ ، الاقتصاد : ٢٨٢ ، المبسوط ١ : ٢٥١ ، الكافي في الفقه : ١٧٢ ، الوسيلة : ١٢٩ ، السرائر ١ : ٤٥٨ ، المهذب ١ : ١٦٩ ، الانتصار : ٨٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.