المعروف وهو الطرف المرجوح أو الشكّ ، المقابلان للظنّ ، وانكشف فساد الوهم وبقاء النهار.
لعموم ما دلّ على وجوبه بفعل أحد موجباته ، مضافاً إلى ما مرّ من إجماع الغنية والخلاف على وجوبه مع الشكّ (١) ، فمع الوهم بالمعنى الأول أولى.
ويشكل الحكم بعدم وجوب الكفّارة حينئذٍ ، بل قطع جماعة من متأخّري الأصحاب بوجوبها (٢) ، تبعاً للحلّي (٣).
ولعلّه الأقوى ؛ عملاً بعموم ما دلّ على وجوبها ، إلاّ ما أخرجه النصّ والفتوى اتّفاقاً ، وليس منه ما نحن فيه جدّاً.
خلافاً للمختلف ، فخطّأ الحلّي في ذلك ، وقال : إنّه كلام من لا يحقّق شيئاً (٤).
ولم أعرف له وجهاً.
نعم ، لو تبيّن دخول الليل كان ما ذكره حقّا ، كما لو استمرّ الاشتباه على الأقوى ، وفاقاً للمنتهى (٥) ؛ للأصل ، واختصاص ما دلّ على القضاء بتناول المفطر بصورة العلم بوقوعه نهاراً.
وإن أُريد بالوهم الظنّ ، بناءً على أنّه أحد معانيه أيضاً ، وربّما تومئ اليه المقابلة له بقوله : ( ولو غلب على ظنّه دخول الليل لم يقض ).
__________________
(١) في ص : ٢٥٥٧.
(٢) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : ٦٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢٠ : ٩٤ ، وصاحب المدارك ٦ : ٩٧.
(٣) السرائر ١ : ٣٧٤.
(٤) المختلف : ٢٢٤.
(٥) المنتهى ٢ : ٥٧٨.