قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك ذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أُجيبه ، فقال : « يجب عليهم الخمس » فقلت في أيّ شيء؟ فقال : « في أمتعتهم وضياعهم » قال : « والتاجر والصانع بيده ، وذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » (١).
وتصريح جملة منها بأنّه لهم خاصّةً ، ففي الخبر : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليهاالسلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانَق ، إلاّ من أحللناه لتطيب لهم به الولادة » (٢).
وفي الجميع نظر.
أمّا الأوّل : فبعد المعارضة والنقض جملة من الأخبار المحلّلة للخمس بقول مطلق (٣) بحث يشمل هذا النوع وغيره ، بل جملة منها صريحة في الثاني ، وهم لا يقولون بالاختصاص فيه ، فما هو الجواب عنها فهو الجواب عما نحن فيه منع عدم جواز تصرّفهم عليهمالسلام في مال الغير مطلقاً ، كيف لا؟! وهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فما ظنّك بأموالهم.
مع أنّ الذي يظهر من بعض الأخبار أنّ لهم تحليل سهام باقي الفرق الثلاث.
منها زيادةً على ما سبق إليه قريباً الإشارة الصحيح : كنت عند أبي
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٢ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٨ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٤٣ أبواب الأنفال ب ٤.