وهو مع عدم صراحته نادر ، كما أجاب به عنه الفاضلان في المعتبر والمنتهى (١) ، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافه ، فلا يخصّص بمثله عموم نحو الكتاب.
مضافاً إلى إشعار جملة من المستفيضة بالاختصاص ببني هاشم ، حيث اقترت على ذكرهم خاصة من غير إشارة في شيء منها إلى غيرهم بالكلية.
بل قال في المنتهى : وتخصيص الصادق عليهالسلام التحريم يدل على نفيه عمّا عدا المخصوص ، وذلك في قوله : « لا يحلّ لوُلد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » (٢) وكذا في قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم يا بني عبد المطّلب » (٣) والمراد بذلك كله شرف المنزلة وتعظيم آله عليهمالسلام ، فلو شاركهم بنو المطّلب في ذلك لذكره ، لأنّه في معرض التعظيم لنسبه (٤).
( وأمّا اللواحق : فمسائل ) تسع :
الاولى : (يجب دفع الزكاة إلى الإمام عليهالسلام إذا طلبها ) قطعاً لوجوب إطاعته وتحريم مخالفته.
( ويقبل قول المالك لو ادّعى الإخراج ) بنفسه ولا يكلّف يميناً ولا بيّنةً
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٨٥ ، المنتهى ١ : ٥٢٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٩ ، الوسائل ٩ : ٢٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٥٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
(٤) المنتهى ١ : ٥٢٥.