بالإطلاق ، وهو كاف ، حيث لم يقم على التأقيت بالطلوع دليل كما هو الفرض ، لما مرّ من عدم وضوح دلالة الرواية الأخيرة على التقييد ، هذا.
وما يستفاد منه (١) من عدم خلاف في تعلّق الوجوب بالغروب ، وأنّه إنّما هو في وقت الإخراج ؛ فهو خلاف ما يستفاد من كلام جماعة.
وكيف كان ، فالتحقيق أنّه إن كان محلّ النزاع وقت تعلّق الوجوب واشتغال الذمة به فينبغي القطع بصحة القول الأوّل ، وإن كان وقت الإخراج فالظاهر صحته أيضاً ، وإن كان التأخير إلى طلوع الفجر أحوط ، أخذاً بالمتّفق عليه ، مع تصريح جمع ممّن اختار الأوّل بأنّه أفضل (٢).
( ويتضيّق عند صلاة العيد ) بل إذا بقي للزوال من يومه بمقدار أدائها.
( ويجوز تقديمها ) زكاة ( في شهر رمضان ولو من أوّله [ أداءً ] (٣) ) وفاقاً لجماعة من القدماء والمتأخّرين ، بل عُزي في التنقيح إلى كثير (٤) ، وفي المنتهى إلى الأكثر (٥) ، وفي الدروس والمسالك إلى المشهور (٦) ، وهو خيرة الماتن هنا وفي المعتبر (٧).
للصحيح : « يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ
__________________
(١) أي : من الجواب.
(٢) التنقيح ١ : ٣٣٣ ، المدارك ٥ : ٣٤٧ ، كفاية الأحكام : ٤٢.
(٣) أضفناه من المختصر المطبوع.
(٤) التنقيح ١ : ٣٣٣.
(٥) المنتهى ١ : ٥٤٠.
(٦) الدروس ١ : ٢٥٠ ، المسالك ١ : ٦٥.
(٧) المعتبر ٢ : ٦١٣.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٥ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F312_riaz-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

