للتمثيل لا للحصر ، كم يفهم منه في موضع آخر (١).
وكيف كان ( فلا تجب في المال الغائب إذا لم يكن صاحبه ) ولا وكيله ( متمكّناً منه ) إجماعاً ، كما عرفته ؛ وللمعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
( و ) جملة منها صريحة في أنه ( لو عاد ) المال إليه وتمكّن من التصرّف ( اعتبر ) حَوْل ( الحول بعد عوده ) إليه وتمكّنه منه ، ففي الصحيح : الرجل يكون له الوديعة والدَّين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما ، متى تجب عليه الزكاة؟ قال : « إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكّي » (٢).
ونحوه الموثّق وغيره : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » (٣) كما في الأوّل ، أو « وهو عنده » (٤) كما في الثاني.
وقريب منها النصوص الدالّة على أنّه لا شيء فيما لم يحُل عليه الحول عند ربّه (٥). وعليها يحمل إطلاق نحو الصحيح : « لا صدقة على الدَّين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » (٦).
( ولو مضت عليه ) أي على المال الغائب حين ما هو غائب
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١١١ ، حيث قال : لا خلاف بين الطائفة أن زكاة القرض على المستقرض دون القارض ، وأن مال الغائب إذا لم يتمكن منه لم تلزمه زكاته ، والرهن لا يتمكن منه ، فتدبّر. منه رحمهالله.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٨٠ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٧٩ ، الوسائل ٩ : ٩٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٧ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٩ بتفاوت يسير ، الوسائل ٩ : ٩٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٣.
(٥) الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٨.
(٦) التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٨ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٦.