إلى الموثق ، ولا ريب أنّه أصرح ، فيترجّح أيضاً من هذا الوجه.
وربما يرجّح الصحيحة باعتضادها بإطلاق ما دلّ على أنّ الصدقة في أربعة : في التمر والزبيب والشعير والحنطة (١).
ويضعّف : بوروده لبيان حكم آخر غير محلّ الفرض ، وهو يوهن دلالته بالإضافة إليه كما قرّر في محله. مع أنّه على تقدير تسليمه معارض بما مرّ من النصوص على أنه ليس في مال اليتيم زكاة ، لأنّه أصرح دلالة.
( و ) من هنا يظهر أنه لا وجه لما ( قيل ) من أن الزكاة ( تجب في مواشيهم ) أيضاً (٢) لضعف الإطلاق الدالّ على وجوبها بما عرفته هنا ، واختصاص الصحيح الموجب لها في الغلاّت بها ، ولذا لم يحتَط الماتن هنا بالوجوب. ( و ) قطع بأنّه ( ليس بمعتمد ) ونحوه غيره من جملة من المتأخّرين عنه (٣).
لكن ظاهر مَن عداهم من الأصحاب الموجبين والمستحبّين عدم الفرق بين المسألتين ، حتى أنّ ابن حمزة الذي هو أحد الموجبين ادّعى الإجماع منهم عليه ، كما حكاه في الإيضاح (٤). فينبغي الاحتياط هنا أيضاً ؛ للإجماع المنقول ، كما احتيط للصحيح سابقاً ، سيّما مع تأيّد الإجماع بعدم الخلاف إلاّ من نحو الماتن ممّن هو معلوم النسب ، الذين لا يضرّ خروجهم قطعاً ، مضافاً إلى بُعد الفرق اعتباراً.
( ولا تجب في مال المجنون صامتاً ) أي نقداً ( كان أو غيره ) من
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٧٥ أبواب زكاة الغلات ب ١.
(٢) القائل : المفيد في المقنعة : ٢٣٨ ، والشيخ في النهاية : ١٧٤.
(٣) كصاحب المدارك ٥ : ٢٢.
(٤) الإيضاح ١ : ١٦٧.