غير الرفع الممكن جبره بما مرّ ، مضافاً إلى الأصل السالم عن المعارض عدا ما مرّ من العموم والفحوى ، وهي لا تخلو عن مناقشة ، والأوّل في سند ما دلّ عليه قصور (١).
فلولا الشهرة العظيمة المتأخّرة القريبة من الإجماع بل لعلّها إجماع في الحقيقة الجابرة له المعتضدة بالفحوى المتقدمة لكان المصير إلى هذا القول لا يخلو عن قوة ، سيّما ومخالفة مَن مرّ من القدماء صريحاً غير معلومةٍ ، سيّما ونحو ابن زهرة لم يذكر اللبن في الغنية.
وكيف كان ، لا ريب أنّ خيرة المتأخّرين أقرب إلى الاحتياط ولزوم تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة ، فلا معدل عنه ولا مندوحة.
واعلم : أنّه تجزي القيمة من الأجناس المزبورة ولو مع وجودها ، بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر ، ومنها صريح الغنية وظاهر السرائر (٢) ؛ وللصحاح المستفيضة ، وفي أكثرها بلفظ الدرهم والفضة (٣) ، وفي الموثق : « إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد » (٤).
وصرّح الشيخ في المبسوط وغيره (٥) بجواز غيره حتى الثياب والسلعة ، كما هو ظاهر إطلاق الموثق ، بل الصحيح : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » (٦) ونحوه الإجماع المنقول.
__________________
(١) بالإضمار في أحدهما والجهالة في الثاني.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، السرائر ١ : ٤٦٩.
(٣) الوسائل ٩ : ٣٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٩.
(٤) التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥١ ، الإستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٦.
(٥) المبسوط ١ : ٢٤٢ ؛ وانظر الخلاف ٢ : ٥٠.
(٦) التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٧ ، الوسائل ٩ : ٣٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٩.