ومنها : « ليس على الدافع شيء ، لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكاه » إلى أن قال : « أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ » قلت : للمقترض ، قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه » (١) الحديث.
ومنها : في رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض » (٢).
وإطلاقها كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق بين ما لو شرط الزكاة على المُقرض أم لا ، وبه صرّح جماعة (٣).
خلافاً لموضع من النهاية (٤) ، فأسقطها بالشرط وأوجبها على المُقرض ، واحتجّ له بالرواية الأخيرة.
ويضعّف : بأنّه ليس فيها ذكر الشرط فضلاً عن لزومه.
ويحتمل التبرّع ، ونحن نقول به ، وفاقاً لجماعة (٥) من غير خلاف فيه بينهم أجده ، وإن اختلفوا في إطلاق السقوط به كما هو ظاهرها ، وعليه الفاضل في المختلف والتحرير والمنتهى (٦) وغيره (٧) ؛ أو تقييده بما إذا أذن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٥ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٣ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٢.
(٣) منهم الطوسي في النهاية : ١٧٦ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٤٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٢٦.
(٤) النهاية : ٣١٢.
(٥) المدارك ٥ : ٣٨ ، الذخيرة : ٤٢٦ ، الحدائق ١٢ : ٤٠.
(٦) المختلف : ١٧٤ ، التحرير : ٥٨ ٥٩ ، المنتهى ١ : ٤٧٧.
(٧) الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٩٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٢٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٩٤.