( الركن الثالث في ) بيان ( وقت الوجوب )
اعلم : أنّه فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلاّت : التسمية أو الاحمرار والاصفرار والانعقاد على ما مرّ من الخلاف (١).
وأمّا ما يعتبر فيه فقد مرّ (٢) أيضاً أنّه ( إذا أهلّ ) الشهر ( الثاني عشر وجبت الزكاة ) بلا خلاف ، وإن اختلف في استقرار الوجوب به كما هو ظاهر النصّ والفتاوى بالتقريب الماضي ، أو تزلزله وعدم استقراره إلاّ بتمام الحول اللغوي والعرفي كما عليه شيخنا الشهيد الثاني (٣) ، ولكنّه نادر ، حتى أن سبطه في المدارك قال : إنّه لم يعرف له من السلف موافق (٤).
( ويعتبر ) استكمال ( شرائط الوجوب ) من النصاب وإمكان التصرف والسوم في الماشية وكونها دراهم أو دنانير منقوشة في الأثمان ( فيه ) (٥) أي في الحول المدلول عليه بالسياق لا الشهر الثاني عشر ، بلا خلاف ولا إشكال.
( وعند الوجوب ) واستقراره ( يتعيّن دفع الواجب ) مطلقاً حتى في الغلاّت إن جعلنا وقته فيها ووقت الإخراج واحداً وهو التسمية بأحدها
__________________
(١) في ص : ٢٣٠٢.
(٢) في ص : ٢٣٠٢.
(٣) كما في المسالك ١ : ٥٣.
(٤) المدارك ٥ : ٧٣.
(٥) في النافع زيادة : كلّه.