وإلى آبائي فهم في حلّ مما في أيديهم من حقّنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » (١).
إلى غير ذلك من النصوص الكثير المتضمنة للحكم مع العلّة المسطورة في هذه الروايات.
ولأجلها خصّ المفيد والماتن ومَن تبعهما ما أباحوه للشيعة بالمناكح خاصة (٢) ، مع ما فيه من الجمع بين النصوص المختلفة في هذا الباب ، المبيحة للخمس على الإطلاق ، والمؤكّدة في إخراجه على أيّ حال. وخلاف الحلبي هنا وفيما يأتي بعدم التحليل (٣) نادر لا وجه له ، عدا العمومات كتاباً وسنة بوجوب الخمس ، المخصَّصة بما مرّ ، وكذا خلاف الإسكافي (٤) ، كما يأتي.
( وألحق الشيخ ) في النهاية وغيرها ، والحلّي في السرائر (٥) ( المساكن والمتاجر ) وتبعهما جماعة من المتأخّرين (٦).
ولا بأس به في الأوّل مطلقاً ، سواء فسّر بما يختص به عليهالسلام من الأرض أو من الأرباح ، بمعنى أنّه يستثنى منها مسكن فما زاد مع الحاجة ؛ لرجوع الأوّل إلى الأراضي المباحة في زمن الغيبة ، كما يأتي إليه الإشارة في
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٣٩٩ ، الوسائل ٩ : ٥٤٧ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٩.
(٢) كما في المقنعة : ٢٨٥ ؛ وراجع المنتهى ١ : ٥٥٥ ، الدروس ١ : ٢٦٣.
(٣) الكافي في الفقه : ١٧٤.
(٤) نقله عنه في المنتهى ١ : ٥٥٥.
(٥) النهاية : ٢٠٠ ، والمبسوط ١ : ٢٦٣ ، السرائر ١ : ٤٩٨.
(٦) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ١٨٤ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٥٥ ، والشهيد في الروضة ٢ : ٨٠.